🌴الدرس (56) لكتاب شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى تأليف الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله،
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
🌸الرجم حق على من زنى وقد أُحصن :
🍄المتن : قال المؤلف رحمه الله : " والرجم حق على من زنى وقد أُحصن، إذا اعترف أو قامت عليه بينة، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد رجمت الأئمة الراشدون ".
ـــــــــــــــ
الشرح :
يعني: أن من زنى وقد أُحصن ؛ إذا اعترفَ بالزنا ، أو قامت عليه بينة ،
أو ظهر الحمل من المرأة ، وكانت موافقة على الزنا ، ولم تكن مُكرهة ؛ فإنهم جميعاً يُرْجَمُون .
🌻ومن الدليل أن الرجم يحصل بالاعتراف : أن ماعزاً رضي الله عنه ، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : إني زنيتُ ، فأعرضَ عنه حتى ثَنَّى ذلك عليه أربع مرات .
فلما شهد على نفسه أربع شهادات ، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أبك جنون ؟ قال : لا .
قال : فهل أحصنت ؟ قال : نعم .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اذهبوا به فارجموه" (أخرجه البخاري ومسلم) .
وكذلك "الغامدية" اعترفت فَرُجِمَتْ (أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي) ،
وكذلك "اليهودي واليهودية لما اعترفا رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم" (أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي) .
🌻الثاني: البينة، والبينة لا بد أن تكون أربعة شهود يشهدون أنهم رأوا ذلك ؛ كالميل في المكحلة،
فإذا شهدوا بذلك ؛ أقيم عليه الحد ، وهو الرجم إذا كان محصناً .
ولكن لم يثبت في السنة أنه حصل الرجم بشهادة أربعة ؛
لكن ثبت حصوله بالاعتراف والإقرار ،
لكنه كاد أن يثبت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ثلاثة أخوة شهدوا وتلكأ الرابع ، فلم يشهد ؛
وذلك في قصة المغيرة بن شعبة ؛ فجلدوا (أخرجه عبد الرزاق والبيهقي) ؛
فإذا شهد ثلاثة على شخص ، ولم يأت رابع ؛ فإن الثلاثة يُجْلَدُون ؟
كل واحد يُجلد يجلد ثمانين جلدة ؛ حد القذف ، لعدم اكتمال نصاب الشهادة ، وهو : الشاهد الرابع .
وقول المؤلف رحمه الله : "والرجم حق على من زنى إذا أُحصن"،
معناه أيضاً : أنه إن لم يكن محصناً ؛ بمعنى : أنه لم يتزوج ، فإنه يُجلد مائة جلدة ، ويُغَرَّبُ سَنَةً ،
وإذا تزوج في عمره ولو مرة واحدة، ولو لم يكن معه زوجة، فأن ماتت عنه ، أو طلقها – مثلاً – ثم زنى : فإنه يُرجم في كافة الأحوال .
وقول المؤلف: "فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الراشدون"،
ودليله : ما رواه الشيخان ، وأصحاب السنن الأربعة ، عن ابن عباس رضي الله عنه ، قال : قال عمر بن الخطاب ، وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم :
"إن الله قد بعث محمداً صلى الله عليه وسلم ، بالحق وأنزل عليه الكتاب ،
فكان مما أنزل عليه آية الرجم ، قرأناها ووعيناها، وعقلناها،
فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان ، أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، وإن الرجم في كتاب الله حق علا من زنى إذا أحصن ، من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف " (أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له ، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه) .
وفي حديث آخر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : "لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل : ما أجد الرجمَ في كتاب الله ؛
فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله ، ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة ، أو كان حمل ، أو الاعتراف ، وقد قرأتها : "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة"
"رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده"(أخرجه النسائي وأحمد والدارمي والحاكم والبيهقي، وصححه الشيخ الألباني) .
************************
No comments:
Post a Comment